@ 356 @ $ المسألة الثانية $ .
روى ابن القاسم عن مالك قال أول الحمل بشر وسرور وآخره مرض من الأمراض قال الله عز وجل ( ! < حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما > ! ) وقال عز وجل ( ! < فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب > ! ) .
وهذا الذي قاله مالك إنه مرض من الأمراض يعطيه ظاهر قوله فلما أثقلت دعوا الله ربهما ولا يدعو المرء هذا الدعاء إلا إذا نزلت به شدة .
وهذه الحال مشاهدة في الحوامل ولأجل عظم الأمر وشدة الخطب جعل موتها شهادة فقال الشهداء سبعة سواء القتل في سبيل الله وذكر المرأة تموت بجمع شهيد $ المسألة الثالثة $ .
إذا ثبت هذا من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض في أفعالها ولا خلاف بين علماء الأمصار أن فعل المريض فيما يهب أو يحابي في ثلثه .
وقال أبو حنيفة والشافعي إنما ذلك فيما يكون حال الطلق فأما قبل ذلك فلا واحتجوا بأن الحمل عادة وأن الغالب فيه السلامة .
قلنا كذلك أكثر المرض الغالب عليه السلامة وقد يموت من لم يمرض ولكن أخذا بظاهر الحال كذلك في مسألتنا .
وبالجملة فإن إنكار مرض الحامل عناد ظاهر فإذا ثبت هذا فقد حمل العلماء عليه المحبوس في قود أو قصاص وحاضر الزحف