@ 43 @ .
وقد بينا ذلك في مسائل الأصول وسائر الأقوال دعاوى لا برهان عليها .
وأما سهم ذوي القربى فأصحها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وسائر الأقسام صحيحة في الأقوال والتوجيه .
وقد روي عن ابن القاسم وأشهب وعبد الملك عن مالك أن الفيء والخمس يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام قرابة رسول الله منهما .
وروى ابن القاسم عن مالك أن الفيء والخمس واحد وروى داود بن سعيد عن مالك عن عمه عن عمر بن عبد العزيز أن القرابة لا يعطون منه إلا بالفقر وهي $ المسألة الرابعة $ .
قاله مالك وبه أقول وقد قال أبو حنيفة لا يعطى القرابة إلا أن يكونوا فقراء فزاد الفقر على النص والزيادة عنده على النص نسخ ولا يجوز نسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر .
فأما مالك فاحتج بأن ذلك جعل لهم عوضا عن الصدقة .
وقد قال عمر بن عبد العزيز قوله ( ! < فأن لله خمسه وللرسول > ! ) يعني في سبيل الله وهذا هو الصحيح كله .
والدليل عليه ما روي في الصحيح أن النبي بعث سرية قبل نجد فأصابوا في سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا .
وثبت عنه عليه السلام أنه قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء الثني لتركتهم له وثبت عنه أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس