@ 41 @ .
وقال أبو حنيفة يسهم لأكثر من فرس واحد لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة وهذا فاسد لوجهين .
أحدهما أن الرواية لم ترد عن النبي بأن يسهم لأكثر من فرس واحد .
الثاني أن المفاضلة في أصل الغناء والمنفعة قد روعيت فأما زيادتها فزيادة تفاصيلها فليس لها أصل في الشريعة يرجع إليه ولا ينضبط ذلك فيها لأن القتال لا يكون إلا على فرس واحد فالزيادة عليه لا تؤثر في الحال وإنما يظهر تأثيرها في المال في بعض الأحوال فلاحظ في الاعتبار لذلك $ المسألة العاشرة $ .
لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيوش للمعاش لأنهم لم يقصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدين .
وقيل يسهم لهم لقول النبي الغنيمة لمن شهد الواقعة وهذا منه إنما جاء لبيان خروج من لم يحضر القتال عن الاستهام وإنما لمن باشره وخرج إليه .
وقد بين الله سبحانه أحوال المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين وجعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها وحكمها فقال ( ! < علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله > ! ) إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لم يضرهم كونهم على معاشهم لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم .
وتفصيل المذهب أن من قاتل أسهم له إلا أن يكون أجيرا للخدمة فقال ابن القصار لا سهم له حينئذ وإن قاتل والأول أصح $ المسألة الحادية عشرة $ .
العبد لا سهم له لأنه ليس ممن خوطب بالقتال لاستغراق بدنه بحقوق السيد