@ 477 @ $ المسألة السادسة في تقديرها $ .
روى ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زنجويه وابن عبد الحكم عن مالك أنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على الورق وإن كانوا مجوسا .
وكذلك روى مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .
وقيل إن ذلك غير مقدر وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه من الغنى والفقر والقلة والكثرة والاقتداء بعمر أسوة .
وقد روى البخاري عن ابن أبي لجيم قلت لمجاهد ما بال أهل الشام عليهم أربعة دنانير وعلى أهل اليمن دينار .
قال إنما جعل ذلك من أجل اليسار .
وقد روي عن النبي أنه قال لمعاذ خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري ثم ضرب الجزية عمر في زمانه على ما تقدم فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة $ المسألة السابعة في محل الجزية أربعة أقوال $ .
الأول أنها تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو غيرهم .
الثاني قال ابن القاسم إذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منهم .
الثالث قال ابن الماجشون لا تقبل .
الرابع قال ابن وهب لا تقبل من مجوس العرب وتقبل من غيرهم