@ 525 @ $ المسألة الثامنة $ .
اختلف الناس في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة أقوال .
الأول قيل هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء قاله مجاهد والشافعي وهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه أو بالمحلية ومبني عليه .
الثاني يعطون قدر عملهم من الأجرة قاله ابن عمر ومالك وقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا والكلام على تحقيقه .
الثالث أنهم يعطون من غير الزكاة وهو ما كان من بيت المال وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية أبي أويس وداود بن سعيد وهو ضعيف دليلا فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا .
والصحيح الاجتهاد في قدره لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق $ المسألة التاسعة المؤلفة قلوبهم $ .
فيه أربعة أقوال .
الأول من قال إنهم مسلمون يعطون لضعف يقينهم حتى يقووا مثلهم بأبي سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس .
ومن قال إنهم كفار مثلهم بعامر بن الطفيل ومن قال إنهم كانوا مسلمين ولهم إلى الإسلام ميل مثلهم بصفوان بن أمية .
الثاني قال يحيى بن أبي كثير المؤلفة قلوبهم من بني أمية أبو سفيان بن حرب ومن بني مخزوم الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يربوع ومن بني جمح صفوان بن أمية ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومن بني أسد بن عبد العزى حكيم بن حزام ومن بني هاشم أبو سفيان ابن الحارث بن