@ 53 @ $ المسألة العاشرة $ .
اختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم فمنهم من قال هم زائلون قاله جماعة وأخذ به مالك ومنهم من قال هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستأنف على الإسلام وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين .
والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان يعطيه رسول الله فإن الصحيح قد روي فيه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ $ المسألة الحادية عشرة $ .
إذا قلنا بزوالهم فإن سهمهم يعود إلى سائر الأصناف كلها أو ما يراه الإمام حسبما تقدم بيانه في أصل الخلاف .
وقال الزهري يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد ولا دليل عليه والأول أصح .
وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون إذ لو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم $ المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ( ! < وفي الرقاب > ! ) $ .
وفيه قولان .
أحدهما أنهم المكاتبون قاله علي والشافعي وأبو حنيفة وجماعة .
الثاني أنه العتق وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقا فيعتقهم ويكون ولاءهم لجميع المسلمين قاله ابن عمر .
وعن مالك أربع روايات