@ 532 @ $ المسألة الرابعة عشرة $ .
وكذلك اختلف العلماء في فك الأسارى منها فقد قال أصبغ لا يجوز ذلك وقال ابن حبيب يجوز ذلك .
وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله $ المسألة الخامسة عشرة $ .
إذا قلنا إنه يعان منها المكاتب فهل نعتق منها بعض رقبة ينبني عليها فإذا كان نصف عبد أو عشره يكون فيه فكه عن الرق بما قد سبق من عتقه فإنه يجوز ذكره مطرف وكذلك أقول والله أعلم $ المسألة السادسة عشرة $ .
ويكون الولاء بين المعتقين كالشريكين وقد بيناه في كتب المسائل فإن فيه تفريعا كثيرا $ المسألة السابعة عشرة قوله تعالى ( ! < والغارمين > ! ) $ .
وهم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها نعم ولا من غيرها إلا أن يتوب فإنه إن أخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منها والديون وأصنافها كثيرة وتفصيله في كتب الفقه $ المسألة الثامنة عشرة $ .
فإن كان ميتا قضي منها دينه لأنه من الغارمين .
وقال ابن المواز لا يقضى وقد ثبت في الصحيح عن البخاري وغيره ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم ( ! < النبي أولى بالمؤمنين > !