@ 293 @ .
وقد كان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أيده فينحر بها في صدرها ويخرجها على سنامها فلما أسن كان ينحرها باركة لضعفه ويمسك معه رجل الحربة وآخر بخطامها .
والعقل بعض تقييد والعرقبة تعذيب لا أراه إلا لو ند فلا بأس بعرقبته $ المسألة السابعة قوله تعالى ( ! < فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها > ! ) $ .
يعني سقطت على جنوبها يريد ميتة كنى عن الموت بالسقوط على الجنب كما كنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح قال الشاعر .
( لمعفر قهد ينازع شلوه % غبس كواسب ما يمن طعامها ) .
وقال آخر .
( فتركنه جزر السباع ينشنه % ما بين قلة رأسه والمعصم ) .
في معناه وذلك كثير $ المسألة الثامنة قوله تعالى ( ! < فكلوا منها > ! ) $ .
ولا يخلو أن يكون الهدي تطوعاً أو واجباً فأما هدي التطوع فيأكل منه وأما الهدي الواجب فللعلماء فيه أقوال أصولها ثلاثة .
الأول لا يأكل منه بحال قاله الشافعي .
الثاني أنه يأكل من هدي التمتع والقرآن ولا يأكل من الواجب بحكم الإحرام قاله أبو حنيفة .
الثالث أنه يأكل من الواجب كله إلا من ثلاث جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين .
وتعلق الشافعي بأنه وجب عليه إخراجه من ماله فيكف يأكل منه