@ 368 @ .
فيها أربع مسائل $ المسألة الأولى $ .
قد بينا أن ذلك نزل في أبي بكر قالت عائشة في حديثها فحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأنزل الله الآية ( ! < ولا يأتل أولوا الفضل > ! ) يعني أبا بكر ( ! < أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله > ! ) يعني مسطحاً إلى قوله ( ! < غفور رحيم > ! ) .
قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن يغفر لنا وعاد لما كان يصنع له وفيه دليل على أن القذف وإن كان كبيرة لا يحبط الأعمال لأن الله وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة والإيمان $ المسألة الثانية $ .
قال ابن العربي عجبت لقوم يتكلفون فيتكلمون بما لا يعلمون هذا أبو بكر حلف ألا ينفق على مسطح ثم رجع إليه نفقته فمن للمتكلف لنا تكلف بأن أبا بكر لم يكفر حتى يتكلم بهذا الهزء وقد بينا ذلك في شرح الحديث $ المسألة الثالثة $ .
قد بينا أن اليمين لا تحرم أو لا تحرم في سورة المائدة وتحقيقه في سورة التحريم $ المسألة الرابعة $ .
وهي حسنة أن في ذلك دليلاً على أن الحنث إذا رآه خيراً أولى من البر لقول النبي فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وقد قدمناه $ الآية الثانية عشرة $ .
قوله تعالى ( ! < يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون > ! ) الآية 27