@ 383 @ $ المستثنى الأول البعولة $ .
والبعل هو الزوج والسيد في لسان العرب ومنه قول النبي حين ذكر أشراط الساعة حتى تلد الأمة بعلها يعني سيدها إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها فكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق إذ كان العتق حاصلاً لها من سببه فالزوج والسيد ممن يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظراً وذلك مخصوص بالزوج والسيد لقوله تعالى ( ! < والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين > ! ) المؤمنون 5 6 .
وقد اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته على قولين .
أحدهما يجوز لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى .
وقيل لا يجوز لقول عائشة في ذكر حالها مع رسول الله ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني .
والأول أصح وهذا محمول على الأدب فقد قال أصبغ من علمائنا يجوز له أن يلحسه بلسانه $ المستثنى الثاني أو آبائهن $ .
ولا خلاف أن غير الزوج لا يلحق بالزوج في اللذة وكذلك أجمعت الأمة على أنه يلحق غير الزوج بالزوج في النظر وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتضي التشريك في ذلك كله ولكن فرقت بينهم السنة .
واختلف العلماء فيما يبدو للأب من الزينة على ثلاثة أقوال .
الأول أنه الرأس قاله قتادة .
الثاني أن الذي تبدي القرط والقلادة والسوار فأما خلخالها وشعرها فلا قاله ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود .
الثالث أن يكون على رأسها خمار ومقنعة فتكشف المقنعة له