@ 392 @ لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء من يرغب عن سنتي فليس مني .
الثاني قال عروة سألت عائشة عن قوله ( ! < وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء > ! ) إلى قوله ( ! < ألا تعدلوا > ! ) النساء 3 قالت يابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء $ المسألة الرابعة قوله ( ! < والصالحين من عبادكم وإمائكم > ! ) $ .
وفيها قولان .
أحدهما وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وأنكحوا إماءكم وتقريرها وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم بعضهم ببعض .
الثاني وهو الأظهر أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى وذلك بيد السادة في العبيد والإماء كما هو في الأحرار بيد الأولياء إلا من ملك نفسه وائتمر أمره وأبصر رشده .
أما أن أصحاب الشافعي تعلقوا بأن العبد مكلف فلم يجبر على النكاح لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية وإنما يتعلق به المملوكية فيما كان حظاً للسيد من ملك الرقبة والمنفعة فله حق المملوكية في بضع الأمة ليستوفيه ويملكه .
فأما بضع العبد فلا حق له فيه ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها هذه عمدة أهل خراسان والعراق .
ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه إجماعاً