@ 54 @ .
على أن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع .
وقال ابن سيرين والزهري وعطاء وقتادة ينسج الثوب بنصيب منه وبه قال أحمد بن حنبل .
وبيان ذلك في مسائل الفقه .
وقرأت بباب جيرون على الشيخ الأجل الرئيس أبي محمد عبدالرزاق بن فضيل الدمشقي أخبرني أبو عمر المالكي حدثنا محمد بن علي بن حماد بن محمد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري أنبأنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك حدثنا سعيد بن يزيد الحضرمي عن عيينة بن حصن أن رسول الله قال آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه فقال له شعيب لك منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين ليس فيها عزور ولا فشوش ولا كموش ولا ضبوب ولا ثعول .
العزور التي يعسر حلبها .
والثعول التي لها زيادة حلمة وهو عيب فيها .
وقد كان مع أبي موسى الأشِعري غلام يخدمه بشبع بطنه .
وجوز ذلك مالك وأباه غيره وقد بيناه في مسائل الخلاف $ المسألة الثامنة عشرة $ .
قال بعضهم إنه قال لبنت صالح مدين في الغنم حصة فلذلك صحت الإجارة صداقاً لها بما كان لها من الحصة فيها .
قال القاضي هذا احتراز من معنى بوقوع في آخر فإن الغنم إذا كانت بين صالح مدين وبين ابنته وأخذها موسى مستأجراً عليها ففي ذلك جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد .
وقد اختلف في ذلك العلماء ومشهور المذهب منعه لما فيه من الجهل بالثمن في