@ 454 @ .
وأما القول بأنه الكذب فهو الصحيح لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع .
وأما من قال إنه أعياد أهل الذمة فإن فصح النصارى وسبت اليهود يذكر فيه الكفر فمشاهدته كفر إلا لما يقتضي ذلك من المعاني الدينية أو على جهل من المشاهد له .
وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهى إلى هذا الحد وقد بينا أمره فيما تقدم وقلنا إن منه مباحاً ومنه محظوراً .
وأما من قال إنه لعب كان في الجاهلية فإنما يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة أو أمر يعود إلى الكفر $ المسألة الثالثة قوله ( ! < وإذا مروا باللغو مروا كراما > ! ) $ .
قد بينا اللغو وأنه ما لا فائدة فيه من قول أو فعل فإن كانت فيه مضرة في دين أو دنيا فقد تأكد أمره في التحريم وذلك بحسب تلك المضرة في اعتقاد أو فعل ويتركب اللغو على الزور ولكن ينبغي أن يكون له معنى زائد ههنا لأنه قال ( ! < والذين لا يشهدون الزور > ! ) فهذا محرم بلا كلام .
ثم قال ( ! < وإذا مروا باللغو > ! ) يعني الذي لا فائدة فيه تكرموا عنه حتى قال قوم من أهل التفسير إنه ذكر الرفث ويكون لغواً مجرداً إذا كان في الحلال ويكون زوراً محرماً إذا كان في الحرام وإن احتاج أحد إذا ذكر الفرج أو النكاح لأمر يتعلق بالدين جاز ذلك كما روي أن النبي قال للذي اعترف عنده بالزنا نكتها لا تكني للحاجة إلى ذلك في تقدير الفعل الذي يتعلق به الحد $ الآية العاشرة $ .
قوله تعالى ( ! < والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا > ! ) الآية 73 .
فيها ثلاث مسائل