@ 482 @ .
وأنزل الله في سبأ ما أنزل فقال رجل يا رسول الله ما سبأ أرض أو امرأة فقال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار فقال رجل يا رسول الله وما أنمار قال الذين منهم خثعم وبجيلة .
وروي في هذا عن ابن عباس عن النبي حديث آخر $ المسألة الثالثة $ .
روي في الصحيح عن النبي قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه بنته لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه .
ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة بدليل قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير .
وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث