@ 522 @ $ المسألة الثانية في هذا الحديث جواز المراهنة $ .
وقد نهى النبي بعد ذلك عن الغرر والقمار وذلك نوع منه ولم يبق للرهان جواز إلا في الخيل حسبما بينا في كتب الحديث والفقه $ المسألة الثالثة قوله ( ! < في بضع سنين > ! ) $ .
البضع فيه لأهل اللغة خمسة أقوال .
الأول أنه ما بين اثنين إلى عشرة أو اثني عشر إلى عشرين فيقال بضع عشرة في جمع المذكر وبضعة عشر في جمع المؤنث .
الثاني البضع سبعة قاله الخليل .
الثالث البضع من الثلاث إلى التسع .
الرابع قال أبو عبيدة هو ما بين نصف العقدين يريد ما بين الواحد إلى الأربعة .
الخامس هو ما بين خمس إلى سبع قاله يعقوب عن أبي زيد .
ويقال بكسر الباء وفتحها قال أكثرهم ولا يقال بضع ومائة وإنما هو إلى التسعين .
والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشر وبذلك يقضي في الإقرار وقد بيناه في فروع الأحكام $ الآية الثانية $ .
قوله تعالى ( ! < فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون > ! ) الآية 17 .
وقد تقدم بيانها مع نظرائها من آيات الصلاة $ الآية الثالثة $ .
قوله تعالى ( ! < وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون > ! ) الآية 39