@ 186 @ $ المسألة الأولى في تعديد أشهر الحج $ .
وفي ذلك أربعة أقوال .
أحدها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله قاله ابن عمر وقتادة وطاوس ومالك .
الثاني وعشرة أيام من ذي الحجة قاله مالك أيضا وأبو حنيفة .
الثالث وعشر ليال من ذي الحجة قاله ابن عباس والشافعي .
الرابع إلى آخر أيام التشريق قاله مالك أيضا .
فمن قال إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة .
ومن قال إنه عشرة أيام قال إن الطواف والرمي في العقبة ركنان يفعلان في اليوم العاشر .
ومن قال عشر ليال قال إن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو الحج كله .
ومن قال آخر أيام التشريق رأى أن الرمي من أفعال الحج وشعائره وبعض الشهر يسمى شهرا لغة $ المسألة الثانية $ .
فائدة من جعله ذا الحجة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه دم لأنه جاء به في أيام الحج $ المسألة الثالثة $ .
لا خلاف في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم .
والفائدة في ذكر الله تعالى لها وتنصيصه عليها أمران .
أحدهما أن الله تعالى وضعها كذلك في ملة إبراهيم عليه السلام واستمرت عليه الحال إلى أيام الجاهلية فبقيت كذلك حتى كانت العرب ترى أن العمرة فيها من