@ 68 @ .
واختلف العلماء في تعيين المحذوف على ثلاثة أقوال .
الأول لا يحل لك النساء من بعد من عندك منهن اللواتي اخترنك على الدنيا فقصر عليهن من أجل اختيارهن له قاله ابن عباس .
الثاني من بعد ما أحللنا لك وهي الآية المتقدمة قاله أبي بن كعب .
الثالث لا يحل لك نكاح غير المسلمات قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد $ المسألة الثالثة في التنقيح $ .
أما قول مجاهد وغيره بأن المعنى لا يحل لك نكاح غير المسلمات فداخل تحت قول أبي بن كعب لأن الآية لا تحتمل إلا قولين .
أحدهما قول ابن عباس والثاني قول أبي بن كعب .
فإذا قلنا بقول أبي وحكمنا أن المراد بالآية لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك من أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قرابتك المؤمنات المهاجرات والواهبة نفسها بقي على التحريم من عداهن .
والآية محتملة لقول ابن عباس وأبي ويقوى في النفس قول ابن عباس واله أعلم كيف وقع الأمر .
وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت عائشة وأم سلمة لم يمت رسول الله حتى أحل له النساء وبه قال ابن عباس والشافعي وجماعة وكأن الله لما أحل له النساء حتى الموت قصر عليهن كما قصرن عليه قاله ابن عباس في روايته وأبو حنيفة وجماعة وجعلوا حديث عائشة سنة ناسخة وهو حديث واه ومتعلق ضعيف وقد بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ فتم تمام القول وبيانه $ المسألة الرابعة قوله تعالى ( ! < ولا أن تبدل بهن من أزواج > ! ) $ .
فيه ثلاثة أقوال .
الأول لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها قاله ابن عباس .
الثاني لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة قاله مجاهد