@ 1 @ .
إن قلنا إنَّ شريعة من قبلنا لا تلزمنا فليس ينقل على ذلك حكم .
وإن قلنا إنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا فيكون نهي النبي عن الصور نسخاً وهي $ المسألة الخامسة $ .
على ما بيناه في قسم الناسخ والمنسوخ قبل هذا .
وإن قلنا إنّ الذي كان يُصنع له الصور المباحة من غير الحيوان وصورته فشرعنا وشرعه واحد .
وإن قلنا إن الذي حرم عليه ما كان شخصاً لا ما كان رقما في ثوب فقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافاً متبايناً بيناه في شرح الحديث لُبابه أنّ أمهات الأحاديث خمس أمهات .
الأم الأولى ما روي عن ابن مسعود وابن عباس أنَّ أصحاب الصور يعذَّبون أو هم أشدُّ الناس عذاباً وهذا عامّ في كل صورة .
الأم الثانية روي عن أبي طلحة عن النبي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة زاد زيد بن خالد الجهني إلا ما كان رقما في ثوب وفي رواية عن أبي طلحة نحوه فقلت لعائشة هل سمعت هذا فقالت لا وسأحدّثكم خرج النبي في غزاة فأخذت نمطاً فنشرته على الباب فلما قدم ورأى النَّمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين قالت فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب ذلك عليّ