@ 189 @ .
وقال الشافعي يصحُّ ظهار الذمي وهي مسألة خلاف عظمى وقد مددنا أطناب القول فيها في مسألة الخلاف .
ولبابه عند المالكية أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا وعند الشافعي بغير خلاف وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من وليّ وأهل وصداق ووصف صداق فقد يعقدون بغير صداق ويعقدون بغير مال كخمر أو خنزير ويعقدون في العدّة ويعقدون نكاح المحرمات وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال $ المسألة السابعة $ .
وهذا الدليل بعينه يقتضي صحة ظهار العبد خلافاً لمن منعه لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام $ المسألة الثامنة $ .
قال مالك ليس على النساء تظاهر إنما قال الله تعالى ( ! < الذين يظاهرون منكم من نسائهم > ! ) ولم يقل واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن إنما الظهار على الرجال .
قال القاضي هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وهو صحيح معنى لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع $ المسألة التاسعة $ .
يلزم الظهار في كل أمةٍ يصح وطؤها .
وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزم وهي مسألة عسيرة جدّاً علينا لأن مالكاً