@ 191 @ $ المسألة الرابعة عشرة $ .
الظهار يحرِّم جميع أنواع الاستمتاع خلافاً للشافعي في أحد قوليه لأن قوله أنت علي كظهر أمي يتقضي تحريم كل استمتاع بلظفه ومعناه وإنما حرم الوطء بالتشبيه بالمحرمة وهذا يقتضي تحريم كل الاستمتاع $ المسألة الخامسة عشرة $ .
قال الشافعي إذا ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج لم يكن ظهاراً وعندنا يكون ظهاراً كما لو طلقها كذلك للزمه الطلاق إذا زوجها لأنها من نسائه حين شرط نكاحها وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما تقدم من هذا الكتاب $ المسألة السادسة عشرة $ .
إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمةٍ واحدة لزمته كفارةٌ واحدة .
وقال الشافعي يلزمه أربع كفارات وليس في الآية دليلٌ على شيء من ذلك لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامَّة المؤمنين وإنما المعوَّل على المعنى وهو أنه لفظٌ يتعلق بالفرج يوجب الكفارة لوجهٍ فكانت واحدة وإن علَّقه بعدد أصلُه الإيلاء وما أقرب ما بينهما وقد حققناه في الإنصاف وبيّنا أن الموجب لا يتعدد بتعدُّد المحل $ المسألة السابعة عشرة قوله تعالى ( ! < وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا > ! ) $ .
فسمَّاه منكراً من القول وزوراً ثم رتّب عليه حكمه من الكفارة والتحريم وهذا يدلُّ على أن الطلاق المحرم وهو في حال الحيض يترتب عليه حكمه إذا وقع