@ 233 @ $ المسألة الثانية قوله تعالى ( ! < فعاقبتم > ! ) $ .
قال علماؤنا المعاقبة المناقلة على تصيير كل واحد من الشيئين مكان الآخر عقيب ذهاب عينه فأراد فعوضتم مكان الذاهب لهم عوضاً أو عوّضوكم مكان الذاهب لكم عوضا فليكن من مثل الذي خرج عنكم أو عنهم عوضاً من الفائت لكم أو لهم $ المسألة الثالثة في محل العاقبة $ .
وفيه ثلاثة أقوال .
أحدها من الفيء قاله الزهري .
الثاني من مهر إن وجب للكفار في زوج أحد منهم على مذهب اقتصاص الرجل من مال خصمه إذا قدر عليه دون أذية .
الثالث أنه يرد من الغنيمة .
وفي كيفية ردِّه من الغنيمة قولان .
أحدهما أنه يخرج المهر والخمس ثم تقع القسمة وهذا منسوخ إن صح .
الثاني أنه يخرج من الخمس وهو أيضا منسوخ وقد حققناه في القسم الثاني منه والله أعلم $ الآية السابعة $ .
قوله تعالى ( ! < يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم > ! ) الآية 12 .
فيها أربع عشرة مسألة $ المسألة الأولى قوله تعالى ( ! < إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا > ! ) الآية $