@ 237 @ تفسير قوله ( ! < ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن > ! ) وذلك تخميش وجوه وشق جيوب .
وفي الصحيح ليس منا من خمش الوجوه وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .
فإن قيل كيف جاز أن تستثنى معصية وتبقى على الوفاء بها ويقرّها النبي على ذلك .
قلنا وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح الكافي منه أن النبي أمهلها حتى تسير إلى صاحبتها لعلمه بأن ذلك لا يبقى في نفسها وإنما ترجع سريعاً عنه كما روي أن بعضهم شرط ألاّ يخر إلا قائماً فقيل في أحد تأويليه إنه لا يركع فأمهله حتى آمن فرضيَ بالركوع .
وقيل أرادت أن تبكي معها بالمقابلة التي هي حقيقة النوح خاصة $ المسألة الثانية عشرة $ .
في صفة أركان البيعة على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الخصال الست .
صرَّح فيهن بأركان النهي في الدين ولم يذكر أركان الأمر وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج والاغتسال من الجنابة وهي سنة في الأمر في الدين وكيدة مذكورة في قصة جبريل مع النبي وفي اعتماده الإعلام بالمنهيات دون المأمورات حكمان اثنان .
أحدهما أن النهي دائم والأمر يأتي في الفترات فكان التنبيه على اشتراط الدائم أوكد .
الثاني أن هذه المناهي كانت في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف الحسب ولذلك روي أن المخزومية سرقت فأهمّ قريشاً أمرها وقالوا من يكلم رسول الله إلا أسامة فكلم رسول الله فقال أتشفع في حد من حدود الله وذكر الحديث