@ 276 @ السكنى فجعله حقا لها وظاهر القرآن أن السكنى للمطلقة الرجعية لقوله تعالى ( ! < لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا > ! ) وإنما عرفنا وجوبه لغيرها من دليل آخر بينّاه في مسائل الخلاف وشرح الحديث وذكرنا التحقيق فيه وأما قول الضحاك فيردّه قول الله تعالى ( ! < لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن > ! ) وهذا نص $ المسألة الحادية عشرة قوله تعالى ( ! < من بيوتهن > ! ) $ .
إضافة إسكان وليست إضافة تمليك كقوله تعالى ( ! < واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة > ! ) الأحزاب 34 وقد بينا ذلك في سورة الأحزاب .
وقوله ( ! < لا تخرجوهن > ! ) يقتضي أن يكون حقا على الأزواج ويقتضي قوله ( ! < ولا يخرجن > ! ) أنه حق على الزوجات $ المسألة الثانية عشرة $ .
ذكر الله الإخراج والخروج عاماً مطلقاً ولكن روى مسلم عن جابر أن النبي أذن لخالته في الخروج في جداد نخلها .
وفي صحيح البخاري ومسلم معاً قال النبي لفاطمة بنت قيس وكان زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات لا نفقة لك ولا سكنى .
وقالت عائشة لا خير لها في ذكر هذا الحديث .
وفي مسلم قالت فاطمة لرسول الله أخاف أن يقتحم عليّ قال اخرجي .
وفي البخاري عن عائشة كان في مكان وحش فخيف عليها وقال مروان حيث عيب عليه نقل بنت عبد الرحمن بن الحكم حين طلقها يحيى بن سعيد بن العاص وذكر حديث فاطمة إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر