@ 286 @ $ المسألة الخامسة قوله تعالى ( ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! ) $ .
هذا وإن كان ظاهراً في المطلقة لأنه عطف عليها وإليها رجع عقب الكلام فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك لعموم الآية وحديث سبيعة في السنة والحكمة فيه أن براءة الرحم قد حصلت يقيناً وقد بيناه في سورة البقرة $ المسألة السادسة $ .
إذا وضعت الحامل ما وضعت من علقة أو مضغة حلّت .
وقال الشافعي وأبو حنيفة لا تحلُّ إلا بما يكون ولدا وقد تقدم بيانه وأوضحنا أن الحكمة في وضع الله العدة ثلاثة أشهر أنها المدة التي فيها يخلق الولد فوضعت اختباراً لشغل الرحم من فراغه $ الآية الرابعة $ .
قوله تعالى ( ! < أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى > ! ) الآية 6 .
فيها أربع مسائل $ المسألة الأولى قوله تعالى ( ! < أسكنوهن من حيث سكنتم > ! ) $ .
قال أشهب عن مالك يخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل لقول الله تعالى ( ! < أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم > ! ) فلو كان معها ما قال أسكنوهن .
وروى ابن نافع قال قال مالك في قول الله تعالى ( ! < أسكنوهن من حيث سكنتم > ! ) يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملاً فلها السكنى ولا نفقة له ولا كسوة لأنها بائن منه لا يتوارثان ولا رجعة له عليها