@ 321 @ في قول على اختلاف في أيها أفضل حسبما بيناه في مسائل الخلاف فقد ثبت عن النبي أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
واختلف في هذا الاستثناء هل هو على تفضيل المفضل أو احتماله فمنهم من قال إنه مفضّل بتفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينة ومنهم من قال إنه محتمل وهو الصحيح لأن كل تأويل تضمن فيه مقداراً يجوز تقديره على خلافه على أنه قد روي من طريق لا بأس بها أن النبي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي ولو صح هذا لكان نصاًّ $ المسألة الثانية $ .
المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفاً فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفاً فيقال مسجد فلان .
وفي صحيح الحديث أنَّ النبي سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم وقد تكون بتحبيسهم فإن الأرض لله ملكا ثم يخص بها من يشاء فيردّها إليه ويعيّنها لعبادته فينفذ ذلك بحكمه ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك $ المسألة الثالثة $ .
إذا تعيّنت لله أصلا وعينت له عقدا فصارت عتيقة عن التملك مشتركة بين الخليقة في العبادة فإنه يجوز اتخاذ الأبواب لها ووضع الأغلاق عليها من باب الصيانة لها فهذه الكعبة بأبوابها وكذلك أدركنا المساجد الكريمة .
وفي البخاري مدرجاً وفي كتاب أبي داود مسندا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد فلا يرشون ذلك وهذا لأنه لم يكن للمسجد حينئذ باب ثم