@ 369 @ لم يسقط نور الشفق فهذا يدلُّ على أنه على حالين كثير وقليل وهو الذي توقَّف فيه مالك من جهة اشتقاقه واختلاف إطلاقه ثم فكر فيه منذ قريب وذكر كلاما مجملاً تحقيقه أن الطوالع أربعة الفجر الأول والثاني والحمرة والشمس وكذلك الغوارب أربعة البياض الذي يليه الحمرة الشفق .
وقال أبو حنيفة كما يتعلق الحكم في الصلاة والصوم بالطالع الثاني من الأول في الطوالع كذلك ينبغي أن يتعلَّق الحكم بالغارب من الآخر وهو البياض .
وقال علماؤهم المحققون وكما قال حتى مطلع الفجر فكان الحكم متعلقاً بالفجر الثاني كذلك إذا قال حتى يغيب الشفق يتعلَّق الحكم بالشفق الثاني وهذه تحقيقات قوية علينا .
واعتمد علماؤنا على أنَّ النبي صلّى العشاء حين غاب الشفق والحكم يتعلق بأوّل الاسم وكذلك كنا نقول في الفجر إلا أنّ النص قطع بنا عن ذلك فقال ليس الفجر أن يكون هكذا ورفع يده إلى فوق ولكنه أن يكون هكذا وبسطها وقال ليس المستطيل ولكنه المستطير يعني المنتشر ولأنَّ النعمان بن بشير قال أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة كان النبي يصلّيها لسقوط القمر لثلثيه وقال الخليل رقبت مغيب البياض فوجدته يتمادى إلى ثلث الليل وقال ابن أبي أويس رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر فلما لم يتحدد وقته منه سقط اعتباره $ المسألة الثانية قوله ( ! < وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون > ! ) الانشقاق 21 $ .
ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ ( ! < إذا السماء انشقت > ! ) فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله سجد فيها وقد قال مالك إنها ليست من عزائم السجود والصحيح أنها منه وهي رواية المدنيين عنه وقد اعتضد فيها القرآن والسنة .
قال ابن العربي لما أممت بالناس تركت قراءتها لأني إن سجدت أنكروه وإن تركتها كان تقصيراً مني فاجتنبتها إلا إذا صلَّيت وحدي وهذا تحقيق وعد الصادق