@ 23 @ .
إحداهما تأسيس القاعدة .
والثانية عموم اللفظ في كل حكم منوي .
والذي يقول إنه إن حلف ألا يفترش فراشا وقصد بيمينه الاضطجاع أو حلف ألا يستصبح ونوى ألا ينضاف إلى نور عينيه نور يعضده فإنه يحنث بافتراش الأرض والتنور بالشمس وهذا حكم جار على الأصل $ الآية السادسة $ .
قوله تعالى ( ! < هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا > ! ) [ الآية 29 ] .
لم تزل هذه الآية مخبوءة تحت أستار المعرفة حتى هتكها الله عز وجل بفضله لنا وقد تعلق كثير من الناس بها في أن أصل الأشياء الإباحة إلا ما قام عليه دليل بالحظر واغتر به بعض المحققين وتابعهم عليه .
وقد حققناها في أصول الفقه بما الإشارة إليه أن الناس اختلفوا في هذه الآية على ثلاثة أقوال .
الأول أن الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة .
الثاني أنها كلها على الإباحة حتى يأتي دليل الحظر .
الثالث أن لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضى فيها .
والذي يقول بأن أصلها إباحة أو حظر اختلف منزعه في دليل ذلك فبعضهم تعلق فيه بدليل العقل ومنهم من تعلق بالشرع .
والذي يقول إن طريق ذلك الشرع قال الدليل على الحكم بالإباحة قوله تعالى