@ 232 @ .
والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق لأنه صاحب الولي في الإطلاق يقال ولي السفيه وولي الضعيف ولا يقال ولي الحق إنما يقال صاحب الحق .
وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه $ المسألة العاشرة $ .
إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه فابن القاسم يجوز فعله وعامة أصحابنا يسقطونه .
والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ وإن تصرف بغير سداد بطل .
وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع ولكنه تحت النظر كائن وعلى الاعتبار موقوف .
وأما الذي لا يستطيع أن يمل فلا خلاف في جواز تصرفه .
وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه ومن لم يكن أملى عنه وليه وذلك كله بين في مسائل الفروع $ المسألة الحادية عشرة قوله تعالى ( ! < واستشهدوا > ! ) $ .
اختلف الناس هل هو فرض أو ندب والصحيح أنه ندب كما يأتي إن شاء الله تعالى $ المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ( ! < شهيدين > ! ) $ .
رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدا في الستر على ما يأتي بيانه في سورة النور إن شاء الله $ المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ( ! < من رجالكم > ! ) $ .
قال مجاهد أراد من الأحرار واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه