@ 451 @ $ المسألة الثالثة $ .
قال مالك الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا وهو يوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس واراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاةُ وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم وأنّ طلوع الثريا قبل الصيف ودُبر الشتاء وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه .
وقال أشهب عنه وحده إذا سقطت الهقعة نقص الليل فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف وجب أن يكون له شطر السنة ستة أشهر ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر .
وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألاّ يكلم امرأً حتى يدخل الشتاء فقال لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور ولو قال حتى يدخل الصيف لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس فهو سهو إنما هو تسعة عشر من بشنس لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة علمت أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بتسع عشرة من بشنس والله أعلم $ المسألة الرابعة $ .
قال قوم الزمان أربعة أقسام شتاء وربيع وصيف وخريف وقال قوم هو شتاء وصيف وقيظ وخريف .
والذي قال مالك أصحُّ لأجل قسمة الله الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثاً وقد حققناه في مسائل الفقه $ المسألة الخامسة $ .
لما امتنَّ الله على قريش برحلتين رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى