@ 239 @ كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ ( ! < نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم > ! ) قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية قلت لا قال لنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى ( ! < نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم > ! ) .
قال القاضي وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة $ الآية الثالثة والستون $ .
قوله تعالى ( ! < ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم > ! ) [ الآية 224 ] .
فيها ثلاث مسائل $ المسألة الأولى في شرح العرضة $ .
اعلموا وفقكم الله تعالى أن عرض في كلام العرب يتصرف على معان مرجعها إلى المنع لأن كل شيء اعترض فقد منع ويقال لما عرض في السماء من السحاب عارض لأنه منع من رؤيتها ومن رؤية البدرين والكواكب وقد يقال هذا عرضه لك أي عدة تبتذله في كل ما يعن لك قال عبد الله بن الزبير فهذي لأيام الحروب وهذه للهوى وهذه عرضة لارتحالنا $ المسألة الثانية في المعنى $ .
قال علماؤنا في ذلك ثلاثة أجوبة .
الأول لا تجعلوا الحلف بالله علة يعتل بها الحالف في بر أو حنث وفي الصحيح أن