@ 262 @ .
أما جهل المعنى فليست الرجعة عقيب الطلقتين وإنما هي عقيب الواحدة كما هي عقيب الثانية ولو لزمت حكم التعقيب في الآية لاختصت بالطلقتين .
وأما الإعراب فليست الفاء للتعقيب هنا ولكن ذكر أهل الصناعة فيها معاني أمهاتها ثلاثة .
أحدها أنها للتعقيب وذلك في العطف تقول خرج زيد فعمرو .
الثاني السبب وذلك في الجزاء تقول إن تفعل خيرا فالله يجزيك فهو بعده لكن ليس معقبا عليه .
الثالثة زائدة كقولك زيد فمنطلق كما قال الشاعر .
( وقائلة خولان فانكح فتاتهم % واكرومة الحيين خلو كماهيا ) .
وهذا لم يصححه سيبويه .
والذي قاله صحيح من أن الفاء هاهنا ليست بزائدة وإنما هي في معنى الجواب للجملة كأنه قال هذه خولان فانكح فتاتهم .
كما تقول هذا زيد فقم إليه ويرجع عندي إلى معنى التسبب فيكون معنيين $ المسألة العاشرة $ .
قال علماؤنا إذا وطئ بنية الرجعة جاز وكان من الإمساك بالمعروف لأنه إذا قال قد راجعتك كان معروفا جائزا فالوطء أجوز .
فإن قيل هي محرمة بالطلاق فكيف يباح له الوطء .
قلنا الإباحة تحصل بنية الرجعة كما تحصل بقولها .
فإن قيل فقد قال الله تعالى ( ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! ) [ الطلاق 2 ] والإشهاد يتصور على القول ولا يتصور على الوطء .
قلنا يتصور الإشهاد على الإقرار بالوطء