@ 275 @ $ المسألة السادسة في قوله تعالى ( ! < والوالدات يرضعن أولادهن > ! ) $ .
اختلف الناس هل هو حق لها أم هو حق عليها .
واللفظ محتمل لأنه لو أراد التصريح بقوله ( عليها ) لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين كما قال تعالى ( ! < وعلى المولود له رزقهن > ! ) لكن هو عليها في حال الزوجية وهو عليها إن لم يقبل غيرها وهو عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به وقد قدمنا أن في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ويقول لك العبد أطعمني واستعملني ويقول لك ابنك أنفق علي إلى من تكلني .
ولمالك في الشريفة رأي خصص به الآية فقال إنها لا ترضع إذا كانت شريفة وهذا من باب المصلحة التي مهدناها في أصول الفقه $ المسألة السابعة $ .
قال علماؤنا الحضانة بدليل هذه الآية للأم والنصرة للأب لأن الحضانة مع الرضاع ومسائل الباب تأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى $ المسألة الثامنة قوله تعالى ( ! < لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده > ! ) $ .
المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك وذلك كله عند الطلاق لوجهين .
أحدهما أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق فكان بيانا لبعض أحكامه المتعلقة به .
الثاني أن النكاح إذا كان باقيا ثابتا فالنفقة واجبة لأجله ولا تستوجب الأم زيادة عليها لأجل رضاعه $ المسألة التاسعة $ .
إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة لتتفرغ له جاز ذلك