@ 29 @ وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر إنها لا تطلق حتى تضع الآخر .
وقال مرة أخرى تطلق بوضع الأول .
والصحيح أن اليمين إن لم يكن لها نية وبساط يقتضي ذلك من الجمع بينهما أو بساط أو نية فإن القول قول أشهب ويشبه أن يكون هذا من علمائنا اختلاف حال لا اختلاف قول فأما الحكم بطلاقهما أو عتقهما معا بدخول واحدة منهما فبعيد لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا وأما [ الحكم ] بالحنث بأكل بعض الرغيفين فلأنه محلوف عليه وبعض الحنث حنث حقيقة لأن الاجتناب الذي عقده لا يوجد منه $ المسألة الثانية $ .
قوله تعالى ( ! < هذه الشجرة > ! ) .
اختلف الناس كيف أكل آدم من الشجرة على خمسة أقوال .
الأول أنه أكلها سكران قاله سعيد بن المسيب .
الثاني أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر وهي أول معصية عصى الله بها على هذا القول فاجتنبوه فإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة حسبما بيناه في غير ما موضع وخصوصا في كتاب النواهي عن الدواهي