@ 33 @ .
وقد قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب .
وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها .
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة وقد مهدناها في كتب الحديث .
والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص الضعيفة ولذلك قال علماؤنا وهي مسألة عظمى إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال يقتل تاركها وأصله الشهادتان .
وقد قال أبو حنيفة إن القتال يفسد الصلاة وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد عليه وظاهر الآية أقوى دليل عليه $ الآية الثامنة والسبعون $ .
قوله تعالى ( ! < ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون > ! ) [ الآية 243 ]