@ 421 @ .
وقال أبو حنيفة لا يعود لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحد والقصاص ودليلنا قوله تعالى ( ! < ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما > ! ) [ النساء 5 ] .
وقال ( ! < فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل > ! ) [ البقرة 282 ] ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق .
ويعضد هذا ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى ضيعة بستين ألفا فقال عثمان ما يسرني أنها لي بنعلي وقال لعلي ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعل كذا فجاء علي إلى عثمان ليحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير رواه الدارقطني .
فهذان خليفتان قد نظرا في هذا وعزما على فعله لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه $ المسألة التاسعة قوله تعالى ( ! < ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا > ! ) $ .
إسرافا يعني مجاوزة من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم والإسراف مجاوزة الحد المباح إلى المحظور .
وبدارا يعني مبادرة أن يكبروا واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم واستئثارا عليهم بأموالهم $ المسألة العاشرة $ .
قال علماؤنا لما لم يكن لهم عمل في أموالهم وقبضت عنها أيديهم لم يكن لهم فيها قول ولا نفذ لهم فيها عقد ولا عهد فلا يجوز فيها بيعهم ولا نذرهم لأن العلة التي لأجلها قبضت أيديهم عنها الصيانة لها عن تبذيرهم والحفظ لها إلى وقت معرفتهم وتبصرهم فلو جاز لهم فيها بيع أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لهم عنها وسقط مقصود حفظها عليهم