@ 44 @ الله تعالى وكان دليل ذلك وعاضده وبسطه أن قوله تعالى ( ! < فإن كان له إخوة > ! ) معطوف على ما سبق فصار تقدير الكلام فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمة الثلث والباقي للأب وإن كان له إخوة فلأمة السدس والباقي للأب وهكذا يزدوج الكلام ويصح الاشتراك الذي يقتضيه العطف .
فإن قيل إنما تقدير الكلام فإن كان له إخوة ولا أب له فلأمه السدس .
قلنا هذا ساقط من أربعة أوجه .
أحدها أنه تبطل فائدة العطف .
الثاني أنه إبطال لفائدة الكلام من البيان فإنا كنا نعطي بذلك الأم السدس وما ندري ما نصنع بباقي المال .
فإن قيل يعطى للأخوة .
قلنا وهم من أو كيف يعطى لهم فيكون القول مشكلا غير مبين ولا مبين وهذا لا يجوز .
الثالث إنه كان يبقى قسم من الأقسام غير مبين وهو إن كان له إخوة وله أب وأم فاعتباره بالبيان أولى وما صوروه من أم وإخوة قد بين في قوله ( ! < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة > ! ) [ النساء 12 ] وهذا من نفيس الكلام فتأملوه .
الرابع أنه تبين ههنا فائدتان .
أحداهما حجب الأم بالإسقاط لهم .
الثاني حجب النقصان للأم $ المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ( ! < فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ! ) $ .
هذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصان بلا خلاف وإن كانا أخوين فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانها وغرضه ظاهر فإن الجمع خلاف التثنية لفظا وصيغة وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التثنية