@ 461 @ حلالا قال نعم قال فما تريد مني بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم $ المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ( ! < فأمسكوهن في البيوت > ! ) $ .
أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة فلما كثر الجناة وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن .
واختلف في هذا السجن هل هو حد أو توعد بالحد على قولين .
أحدهما أنه توعد بالحد .
والثاني أنه حد .
قال ابن عباس والحسن زاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا يعني عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وجهه ثم نسخ ذلك بالحد .
وقال ابن عباس أنزل الله سبحانه بعد ذلك ( ! < الزانية والزاني > ! ) [ النور ] فمن كان محصنا رجم ومن كان بكرا جلد .
والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية .
وإنما قلنا إنه حد لأنه إيذاء وإيلام ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد وكل إيذاء وإيلام حد لأنه منع وزجر .
وإنما قلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين إنه نسخ وقد تقدم بيانه $ المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ( ! < أو يجعل الله لهن سبيلا > ! ) $ .
روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد