@ 536 @ $ المسألة الرابعة عشرة $ .
قال عطاء لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها .
قال القاضي هذا من فقه عطاء فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الإجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه .
وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء فقال اضربوا ولن يضرب خياركم .
فأباح وندب إلى الترك وإن في الهجر لغاية الأدب .
والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب وإن ترك فهو أفضل .
قال بعضهم وقد قيل له ما أسوأ أدب ولدك فقال ما أحب استقامة ولدي في فساد ديني .
ويقال من حسن خلق السيد سوء أدب عبده .
وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه وذلك مشاهد معلوم بالتجربة .
فإن أطعنكم بعد الهجر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلا