@ 622 @ .
وقال الإمام الشافعي يصلي بالأولى ركعة لأن عليا فعلها ليلة الهرير ومنها الترجيح بالسلام بعد الإمام على ما قبله وذلك طول لا يكون إلا في موضعه وهذه نبذة كافية للباب الذي تصدينا إليه $ المسألة الثانية $ .
إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف وبه قال الشافعي وهو نص القرآن .
وقال أبو حنيفة لا يحملها قالوا لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها .
قلنا لم يجب عليهم حملها لأجل الصلاة وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظرا أو لأمر خارج عن الصلاة فلا تعلق لصحة الصلاة به نفيا وإثباتا فاعلمه $ المسألة الثالثة قوله تعالى ( ! < ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم > ! ) $ .
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الظهر فرأوه هو وأصحابه يركع ويسجد فقال بعضهم كان فرصة لكم قال قائل منهم فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فأنزل الله سبحانه ( ! < وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة > ! ) .
وهذا سقناه لتتبينوا أنها آية أخرى في قصة غير قصة القصر وتتحققوا غباوة من حذف الواو $ المسألة الرابعة $ .
قال أبو حنيفة لا يصلي حال المسايفة لأنه معنى لا تصح معه الصلاة في غير الخوف فلا يصح معه في الخوف كالرعاف .
ودليلنا حديث ابن عمر المتقدم الصحيح فإن لم تستطيعوا فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدة الخوف وصفة موقف العدو