@ 18 @ $ المسألة الموفية عشرين $ .
مضى في سرد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في جنين الناقة أو الشاة أو البقرة أو نحوها إنها من بهيمة الأنعام المحللة وللعلماء فيه ثلاثة أقوال .
الأول أنه حلال بكل حال قاله الشافعي .
الثاني أنه حرام بكل حال إلا أن يذكى قاله أبو حنيفة .
الثالث الفرق بين أن يكون قد استقل ونبت شعره وبين أن يكون بضعة كالكبد والطحال قاله مالك .
وتعلق بعضهم بالحديث المشهور ذكاة الجنين ذكاة أمه ولم يصح عند الأكثر وصححه الدارقطني واختلفوا في ذكر ذكاة الثانية هل هي برفع التاء فيكون الأول الثاني ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة أو هو بنصب التاء فيكون الأول غير الثاني ويفتقر إلى الذكاة وقد مهدناه في الرسالة الملجئة وبينا في مسائل الخلاف أن المعول فيه على اعتبار الجنين بجزء من أجزائها أم يعتبر مستقلا بنفسه وقد بينا في كتاب الإنصاف الحق فيها وأنه في مذهبنا باعتبار ذكاة المستقبل والله أعلم وسنشير إلى شيء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله $ الآية الثانية $ .
قوله تعالى ( ! < يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب > !