@ 23 @ غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه وإنما يكون ذلك في الصيد حسبما يأتي بيانه إن شاء الله .
وقد روى أبو العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت فخذها لأجزأ عنك قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وهو حديث صحيح أعجب أحمد ابن حنبل ورواه عن أبي داود وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه $ المسألة السادسة النطيحة $ وهي الشاة تنطحها الأخرى بقرونها وقرأ أبو ميسرة المنطوحة وهي فعيلة بمعنى مفعولة $ المسألة السابعة قوله تعالى ( ! < وما أكل السبع > ! ) $ وكان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما $ المسألة الثامنة قوله تعالى ( ! < إلا ما ذكيتم > ! ) $ .
فيه ثلاثة أقوال .
الأول أنه استثناء مقطوع عما قبله غير عائد إلى شيء من المذكورات وذلك مشهور في لسان العرب يجعلون إلا بمعنى لكن من ذلك قوله ( ! < وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ > ! ) معناه لكن إن قتله خطأ وقد تقدم كلامنا عليه وأنشد بعضهم لأبي خراش الهذلي .
أمسى سقام خلاء لا أنيس به % إلا السباع ومر الريح بالغرف