@ 127 @ فقال ( ! < فاحكم بينهم أو أعرض عنهم > ! ) ثم قال له ( ! < وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط > ! ) وهي $ المسألة التاسعة $ .
والقسط هو العدل وذلك حكم الإسلام وحكم الإسلام شهود منا عدول إذ ليس في الكفار عدل كما تقدم .
وإنما أراد النبي إقامة الحجة عليهم وفضيحة اليهود حسبما شرحنا وذلك بين من سياق الآية والحديث .
ولو نظر إلى الحكم بدين الإسلام لما أرسل إلى ابن صوريا ولكنه اجتمعت للنبي الوجوه فيه من قبول التحكيم وانفاذه عليهم بحكم التوراة وهي الحق حتى ينسخ وبشهادة اليهود وذلك دين قبل أن يرفع بالعدول منا $ المسألة العاشرة قوله تعالى ( ! < يحكم بها النبيون > ! ) قال أبو هريرة وغيره ومحمد منهم يحكمون بما فيها من الحق وكذلك قال الحسن وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ومطلقه في قوله ( ! < النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار > ! ) آخرهم عبد الله بن سلام $ المسألة الحادية عشرة قوله تعالى ( ! < ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون > ! ) .
اختلف فيه المفسرون فمنهم من قال الكافرون والظالمون والفاسقون كله لليهود ومنهم من قال الكافرون للمشركين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى وبه أقول لأنه ظاهر الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة .
قال طاوس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين