@ 144 @ .
الثالث روى الترمذي عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي فقال له يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوة فحرمت علي اللحم فنزلت ( ! < يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم > ! ) إلى ( ! < مؤمنين > ! ) .
قال الترمذي صحيحة الإرسال $ المسألة الثانية $ .
ظن أصحاب النبي أن المطلوب منهم طريق من قبلهم من رفض الطعام والشراب والنساء وقد قال الله سبحانه ( ! < لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا > ! ) فكانت شريعة من قبلنا بالرهبانية وشريعتنا بالسمحة الحنيفية .
وفي الصحيح أن عثمان بن مظعون نهاه النبي عن التبتل ولو أذن له لاختصينا .
والذي يوجب في ذلك العلم ويقطع العذر ويوضح الأمر أن الله سبحانه قال لنبيه ( ! < وتبتل إليه تبتيلا > ! ) فبين النبي التبتل بفعله وشرح أنه امتثال الأمر واجتناب النهي وليس بترك المباحات وكان النبي يأكل اللحم إذا وجده ويلبس الثياب تبتاع بعشرين جملا ويكثر من الوطء ويصبر إذا عدم ذلك ومن رغب عن سنته لسنة عيسى فليس منه $ المسألة الثالثة $ .
قال علماؤنا هذا إذا كان الدين قواما ولم يكن المال حراما فأما إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل وترك اللذات أولى وإذا وجد الحلال فحال النبي أفضل وكان ذا تشمند رحمه الله يقول إذا عم الحرام وطبق البلاد ولم