@ 148 @ .
ووجه إشكالها أنها إن كانت لا كفارة فيها فهي في قسم اللغو فلا تقع فيها مؤاخذة وإن كانت مما يؤاخذ بها فهي في قسم المنعقدة تلزم فيها الكفارة .
وحله طويل اختصاره أن الآية وردت بقسمين لغو ومنعقدة خرجت على الغالب في أيمان الناس فأما اليمين الغموس فلا يرضى بها ذو دين أو مروءة ويحل الإشكال أيضا أن الله سبحانه علق الكفارة على قسمي اليمين المنعقدة فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإن لم تعلق عليه كفارة .
فإن قيل اليمين الغموس منعقدة والدليل عليه أنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر مقرونة باسم الله تعالى .
قلنا عقد القلب إنما يكون عقدا إذا تصور حله واليمين الغموس مكر وخديعة .
والدليل عليه أن هذا الذي صوره أصحاب الشافعي موجود في يمين الاستثناء ولا كفارة فيها فثبت أن مجرد القصد لا يكفي في الكفارة هذا وقد فارق اليمين الغموس الحل وكيف تنعقد وقد مهدنا القول فيها في تخليص التلخيص فلينظر هنالك $ المسألة الثالثة في حقيقة اليمين $ .
قد بيناها في المسائل وهي ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا .
والمعظم حقيقة كقوله والله لا دخلت الدار أو لأدخلن والمعظم اعتقادا كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر والحرية معظمة عنده لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والصلاق .
ودليله قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فسمى الحالف بغير الله حالفا