@ 172 @ .
قلنا هذا يدل على جواز أكل طعامهم والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم ذكر الطعام ولا يتناوله مطلق لفظه .
فإن قيل نقيسه عليه فإنه نوع ذكاة فجاز من الذمي كذبح الإنسي .
قلنا للمقدور عليه مما يذكى شروط ولما لا يقدر عليه شروط أخر ولكل واحد منهما موضوع وضع عليه ومنصب جعل عليه ولا يجوز الالحاق فيما اختلف موضوعه في الأصل وهذا فن من أصول الفقه بيناه في موضعه .
$ المسألة السابعة أما صيد المجوسي $ .
فإنه لا يؤكل إجماعا لأن الصيد الواقع منه داخل تحت قوله تعالى ( ! < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > ! والمجوسي إنما يزعم أنه يأكل ويشرب ويتحرك ويسكن ويفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه وقال النبي إذا ذكرت اسم الله على كلبك المعلم فكل .
فإن قيل فالذمي لا يذكر اسم الله ويؤكل صيده .
قلنا لا يؤكل صيد الذمي في أحد القولين فيسقط عنا هذا الالتزام .
وإن قلنا إنه يؤكل فلمطلق قوله تعالى ( ! < وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم > ! ) على أحد الأدلة وعلى الدليل الثاني نأكله لأنهم لم يخاطبوا بفروع الشريعة وعلى الدليل الثالث يكون كمتروك التسمية عمدا على أحد القولين وهذا كله متردد على الآيات بحكم التعارض فيها .
والصحيح عندي جواز أكل صيده وأن الخطاب في الآية لجميع الناس محلهم ومحرمهم ولأجل هذا قال قاضي القضاة ابن حبيب إن معنى قوله ( ! < ليبلونكم > ! ) ليكلفنكم ثم بين التكليف بعده فقال وهي