@ 83 @ عمره كله يأكل حتى يشبع .
ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد وغير ذلك ضعيف $ المسألة العاشرة $ .
من اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العتبية وقال لا تزيده الخمر إلا عطشا وحجته أن الله تعالى حرم الخمر مطلقا وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة ومنهم من حمله على الميتة .
وقال أبو بكر الأبهري إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها وقد قال الله تعالى في الخنزير ( ! < فإنه رجس > ! ) [ الأنعام 145 ] ثم أباحه للضرورة وقال تعالى أيضا في الخمر إنها رجس فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير فالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس ولا بد أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدة $ المسألة الحادية عشرة $ .
إذا غص بلقمة فهل يجيزها بخمر أم لا .
قيل لا يسيغها بالخمر مخافة أن يدعي ذلك