@ 182 @ .
الثاني أن قيمة النعامة لم تساو قط قيمة البدنة في عصر من الأعصار لا متقدم ولا متأخر علم ذلك ضرورة وعادة فلا ينطق بمثل هذا إلا متساخف بالنظر وإنما سقطت المثلية في الاعتداء على الحيوان من باب المزابنة وقد بيناه في كتب الفقه .
فإن قيل لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبرا في النعامة بدنة وفي الحمار بقرة وفي الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر وإنما يفتقر إلى العدول والحكم ما يشكل الحال فيه ويضطرب وجه النظر عليه .
والجواب أن اعتبار الحكمين إنما وجب في حال المصيد من صغر وكبر وماله جنس مما لا جنس له وليعتبر ما وقع التنصيص عليه من الصحابة فليلحق به ما لم يقع بينهم نص عليه .
فإن قيل فقد قال ( ! < أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما > ! ) فشرك بينهما ب أو فصار تقدير الكلام فجزاء مثل ما قتل من النعم أو من الطعام أو من الصيام وتقدير المثلية في الطعام والصيام بالمعنى وكذلك في المثل الأول .
قلنا هذا جهل أو تجاهل فإن قوله تعالى ( ! < فجزاء مثل ما قتل من النعم > ! ) ظاهر كما قدمنا في مثل الخلقة وما عداه يمتنع فيه مثلية الخلقة حسا فرجع إلى مثلية المعنى حكما وليس إذا عدم المعنى المطلوب في موضع ويرجع إلى بدله يلزم أن يرجع إلى بدله مع وجوده $ تكملة $ .
ومن يعجب فعجب من قراءة المكي والمدني والبصري والشامي فجزاء مثل بالإضافة وهذا يقتضي الغيرية بين المضاف والمضاف إليه وأن يكون الجزاء لمثل