@ 1 @ $ المسألة الثانية $ $ أقوال العلماء في قراءة المأموم الفاتحة $ .
قال أصحاب الشافعي هذا يدل على أن المأموم يقرأها وإن لم يقرأها فليس له حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث .
ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال .
الأول يقرأها إذا أسر خاصة قاله ابن القاسم .
الثاني قال ابن وهب وأشهب في كتاب محمد لا يقرأ .
الثالث قال محمد بن عبد الحكم يقرأها خلف الإمام فإن لم يفعل أجزأه كأنه رأى ذلك مستحبا .
والمسألة عظيمة الخطر وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية .
والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات له والاستماع لقراءته فإنه كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عام في كل صلاة وحالة وخص من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره وهذه نهاية التحقيق في الباب والله أعلم $ الآية الرابعة والخامسة $ .
قوله تعالى ( ! < اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين > ! ) [ الفاتحة 6 7 ] فيها سبع مسائل $ المسألة الأولى في عدد آياتها $ .
لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات فإذا عددت فيها ( ! < بسم الله الرحمن الرحيم > ! ) آية اطرد العدد وإذا أسقطتها تبين تفصيل العدد فيها .
قلنا إنما الاختلاف بين أهل العدد في قوله ( ! < أنعمت عليهم > ! ) هل هو خاتمة