ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولانتخذ من الرقيق ما يجري عليه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم .
قال عبد الرحمن فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه .
ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق .
وفي رواية له من طريق أخرى أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب .
وفيها وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد في ليل ولانهار وأن نوسع أبوابها للمارة وآبن السبيل .
وفيها وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمه .
وفيها وأن لانظهر صليبا أو نجسا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم .
وفيها وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم .
قال أبو الصادق المقدم ذكره ومما ذكره أهل التاريخ أن الحاكم الفاطمي أمر اليهود والنصارى إلا الجبابرة بلبس العمائم السود وأن يحمل النصارى في أعناقهم من الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال وأن تحمل اليهود في أعناقهم قرامي الخشب على وزن صلبان النصارى وأن لا بركبوا شيئا من المراكب المحلاة وأن تكون ركبهم من الخشب وأن لا يستخدموا أحدا من المسلمين ولا يركبوا حمارا لمكار مسلم ولا سفينة نوتيها مسلم وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخلوا الحمام الصلبان وفي أعناق اليهود الجلاجل