اليماني ولا يقبله ويقبل الاسود واستلامه واليمانى كأنه يسلم بيده عليه اذا صافحه .
وقول الشافعي C دليل على القول الاول وهو الذي اختاره .
348 - والرمل في الطواف الجمز والاسراع ولذلك قيل لخفيف الشعر رمل .
349 - وقال عمر Bه من لبد او ضفر او عقص فعليه الحلق .
فالملبد الذي لبد شعره يلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويلزق بعضه ببعض لئلا يشعث ولا يصيبه التراب والضافر الذي ادخل شعره بعضه في بعض كأنه نسجه نسجا عريضا كما يضفر الحبل المنسوج .
والعاقص الذي لوى شعره ليا وادخل اطرافه في اصوله ومنه قيل للشاه الملتوية القرنين عقصاء وهي عقائص المرأه وعقاصها واحدتها عقيصه وعقصه .
وانما جعل عليه الحلق في هذه الاشياء دون التقصير لان هذه الاشياء تقي شعره من الشعث والغبار فجعل عليه الحلق عقوبة له